responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 361
فَإِنَّهُ كَفٌّ

ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: (أَوْ زَادَ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ. (عَمْدًا رُكْنَهَا الْفِعْلِيَّ) لِغَيْرِ الْمُتَابَعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا تَلَاعُبٌ وَإِعْرَاضٌ بِخِلَافِهَا لِلْمُتَابَعَةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: خَلَا الْمُتَابِعِ كَأَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إمَامِهِ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَكَانَ رَفَعَ مِنْ رُكُوعِهِ فَاقْتَدَى بِمَنْ لَمْ يَرْكَعْ، ثُمَّ رَكَعَ مَعَهُ فَلَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ لِتَأَكُّدِ الْمُتَابَعَةِ، وَكَذَا لَوْ نَزَلَ مِنْ قِيَامِهِ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ لِقَتْلِ حَيَّةٍ وَنَحْوِهَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ. (لَا إنْ زَادَ قَعْدَةً وَلَمْ يُطَوِّلَا) بِأَنْ قَعَدَ مِنْ اعْتِدَالِهِ قَدْرَ قَعْدَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، ثُمَّ سَجَدَ أَوْ قَعَدَ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِلِاسْتِرَاحَةِ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهَا مَعْهُودَةٌ فِيهَا غَيْرَ رُكْنٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِيهَا إلَّا رُكْنًا فَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي تَغَيُّرِ نَظْمِهَا أَشَدَّ، وَخَرَجَ بِالْعَمْدِ السَّهْوُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ، بَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَبِرُكْنِهَا سُنَّتُهَا كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ، أَوْ الْمُسَبِّحَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَبِالْفِعْلِيِّ الْقَوْلِيُّ كَالْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ نَظْمَهَا

(وَقَطْعِهِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِقَطْعِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ عَمْدًا. (لِلنَّفْلِ نَحْوُ الرَّاجِعِ) مِنْ انْتِصَابِهِ، وَلَوْ سَهْوًا (إلَى تَشَهُّدٍ) أَوَّلٍ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فَرْضٌ فَلَا يُقْطَعُ لِلنَّفْلِ. (خَلَا الْمُتَابِعِ) لِإِمَامِهِ فِي زِيَادَتِهِ الرُّكْنَ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي النَّفْلِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ؛ لِأَنَّ مُتَابَعَتَهُ أَيْضًا فَرْضٌ فَلَمْ يُقْطَعْ الْفَرْضُ لِلنَّفْلِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قَامَ إمَامُهُ لَمْ يَعُدْ، وَلَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ إذَا قَامَ سَهْوًا كَمَسْبُوقٍ سَمِعَ حِسًّا
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَمَّا نَفْسُ الْمَضْغِ وَهُوَ تَحْرِيكُ الْفَكِّ فَيُبْطِلُ كَثِيرُهُ وَلَوْ بِلَا مَأْكُولٍ

[حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ]
(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ عَمْدًا إلَخْ) أَوْ فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَا لِغَرَضٍ، أَوْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ قَاصِدٍ تَرْكَهُ، وَلَا نَاسِيًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ لِتَلَاعُبِهِ. ا. هـ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ رَفَعَ مِنْ رُكُوعِهِ) قَالَ حَجَرٌ وَكَأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي نَحْوِ الِاعْتِدَالِ لَكِنْ لَوْ سَبَقَهُ حِينَئِذٍ بِرُكْنٍ كَأَنْ قَامَ مِنْ سَجْدَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَالْمَأْمُومُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا تَابَعَهُ، وَلَا يَسْجُدُ لِفَوَاتِ الْمُتَابَعَةِ فِيمَا فَرَغَ مِنْهُ الْإِمَامُ ا. هـ قَالَ سم: ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ بِتَقْصِيرٍ ا. هـ (قَوْلُهُ: لَا إنْ زَادَ قَعْدَةً) أَيْ: عُهِدَتْ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ رُكْنٍ بِخِلَافِ الْجُلُوسِ قَبْلَ نَحْوِ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ. ا. هـ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ. (قَوْلُهُ: قَدْرَ قَعْدَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ: الْمَطْلُوبَةِ بِالْأَصَالَةِ. ا. هـ م ر أَيْ: قَدْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمَدُ م ر فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَنَّ تَطْوِيلَهَا غَيْرُ مُبْطِلٍ. ا. هـ ع ش

(قَوْلُهُ: نَحْوَ الرَّاجِعِ) أَيْ: عَامِدًا عَالِمًا وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ) الْمُرَادُ بِهِ حَدٌّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ قَالَ الْإِطْفِيحِيُّ بِأَنْ كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْ الرُّكُوعِ وَقَالَ ع ش عَلَى م ر: أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ) أَيْ: بُلُوغِهِ حَدًّا تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَنْتَصِبْ أَيْ: يَبْلُغُ حَدًّا يُجْزِئُهُ فِي الْقِيَامِ فَإِنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ بَطَلَتْ أَيْضًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ، أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَلَا بُطْلَانَ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا نَهَضَ قَاصِدًا تَرْكَهُ أَمَّا إذَا نَهَضَ بِقَصْدِ أَنْ يَنْهَضَ قَلِيلًا، ثُمَّ يَعُودَ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا سَيَأْتِي كُلُّ ذَلِكَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مَعَ سَنِّ الْقُعُودِ وَالسُّجُودِ لِإِمَامٍ، وَمُنْفَرِدٍ حَالَةَ السَّهْوِ فِيمَا إذَا كَانَا لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ. ا. هـ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ: أَوْ يَعُودُ مَعَ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ النِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَا هُنَا.
(قَوْلُهُ: خَلَا الْمُتَابِعِ) أَيْ: فِيمَا إذَا قَامَ تَارِكًا لِلْإِمَامِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَهْوًا، أَوْ عَمْدًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَيَجُوزُ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ وَلَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ إذَا قَامَ سَهْوًا بِخِلَافِ قِيَامِهِ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِيَامَ لَمْ يَقَعْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست